قرار رقم 630 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 630 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يرقى الضباط وضباط الصف التابعون لهيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق ترقية استثنائية كل إلى الرتبة التالية لرتبته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 650 لسنة 2022 ميلادية بشأن منح ترقية استثنائية

تالأسمالرتبة 
1سالم محمد ماضیعميد
2بو عجيلة سالم بشیر عميد
3رمضان على الوحیشیعميد
4جمال إدريس المسماريعميد
5نوح فرج الامينعميد
6صلاح امجيحيد سعيدعميد
7حسن مهيدي محمد المريسيعميد
8أحمد جمعة الفطمانیرائد

|

ls.org.ly