Skip to main content

قرار رقم 63 لسنة 2015 م بشأن تفويض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتكليف وكيل أول وزارة المالية بتسيير شؤون الوزارة

18 نوفمبر 2015

قرار رقم 63 لسنة 2015 م بشأن تفويض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتكليف وكيل أول وزارة المالية بتسيير شؤون الوزارة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2015 م.بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 59 لسنة 2015 م.بشأن وقف وزیر المالیة عن العمل وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق وتفويض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتكليف وزير لتسيير شؤون الوزارة مؤقتاً.
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 194 لسنة 2015 م.بشأن تسمية وكيل وزارة المالیة وتكليفه بمهام.
  • وعلى ما تم التصويت عليه بالاجتماع العادي للمؤتمر الوطني العام رقم 234 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 05/صفر/1437هـ.الموافق 18/نوفمبر/2015 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

يفوض السید، رئیس مجلس الوزراء، بحكومة الإنقاذ الوطني بتكليف السید د.نصر صالح محمد وكيل أول وزارة المالیة بتسيير شؤون وزارة المالیة.

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالفه.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ 05/صفر/1437ه.
  • الموافق 18/نوفمبر/2015 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.