Skip to main content

قرار رقم 63 لسنة 2015 م بشأن تفويض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتكليف وكيل أول وزارة المالية بتسيير شؤون الوزارة

18 نوفمبر 2015

قرار رقم 63 لسنة 2015 م بشأن تفويض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتكليف وكيل أول وزارة المالية بتسيير شؤون الوزارة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2015 م.بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 59 لسنة 2015 م.بشأن وقف وزیر المالیة عن العمل وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق وتفويض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتكليف وزير لتسيير شؤون الوزارة مؤقتاً.
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 194 لسنة 2015 م.بشأن تسمية وكيل وزارة المالیة وتكليفه بمهام.
  • وعلى ما تم التصويت عليه بالاجتماع العادي للمؤتمر الوطني العام رقم 234 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 05/صفر/1437هـ.الموافق 18/نوفمبر/2015 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

يفوض السید، رئیس مجلس الوزراء، بحكومة الإنقاذ الوطني بتكليف السید د.نصر صالح محمد وكيل أول وزارة المالیة بتسيير شؤون وزارة المالیة.

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالفه.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ 05/صفر/1437ه.
  • الموافق 18/نوفمبر/2015 م.