Skip to main content

قرار رقم 61 لسنة 2015 م بتعديل القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا

4 نوفمبر 2015

قرار رقم 61 لسنة 2015 م بتعديل القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • القانون رقم 6 لسنة 1982 م.بشأن تنظيم المحكمة العلیا وتعديلاته.
  • القانون رقم 6 لسنة 2006 م.بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 50 لسنة 2015 م.بتعیین رئیس للمحكمةالعلیا.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 58 لسنة 2015 م.بتعیین مستشاران بالمحكمة العليا.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 233 المنعقد يوم 22/المحرم/1437هـ.الموافق 04/11/2015 م.

أصدر القرار الآتي.

مادة 1

تضاف مادة جديدة إلى القرار رقم 58 لسنة 2015م.بتعيين مستشارين المحكمة العلیا تدون تحت رقم 2 مكررة يكون نصها كما يلي:

مادة 2 مكررة:

يسري القرار رقم 58 لسنة 2015م.المذكور سلفاً في حق المستشار، عبدالقادر عبدالسلام المنساز من تاریخ 14/المحرم/1437 ه.

الموافق 2015/10/27 م 

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة ویلغى كل ما یخالفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ22/المحرم /1437ه.
  • م 2015/11/04