قرار رقم 61 لسنة 2015 م بتعديل القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
4 نوفمبر 2015
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 نوفمبر 2015
- رقم التشريع: 61
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 61 لسنة 2015 م بتعديل القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون رقم 6 لسنة 1982 م.بشأن تنظيم المحكمة العلیا وتعديلاته.
- القانون رقم 6 لسنة 2006 م.بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 50 لسنة 2015 م.بتعیین رئیس للمحكمةالعلیا.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 58 لسنة 2015 م.بتعیین مستشاران بالمحكمة العليا.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 233 المنعقد يوم 22/المحرم/1437هـ.الموافق 04/11/2015 م.
أصدر القرار الآتي.
مادة 1
تضاف مادة جديدة إلى القرار رقم 58 لسنة 2015م.بتعيين مستشارين المحكمة العلیا تدون تحت رقم 2 مكررة يكون نصها كما يلي:
مادة 2 مكررة:
يسري القرار رقم 58 لسنة 2015م.المذكور سلفاً في حق المستشار، عبدالقادر عبدالسلام المنساز من تاریخ 14/المحرم/1437 ه.
الموافق 2015/10/27 م
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة ویلغى كل ما یخالفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ22/المحرم /1437ه.
- م 2015/11/04