قرار رقم 61 لسنة 2015 م بتعديل القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 61 لسنة 2015 م بتعديل القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي.

مادة 1

تضاف مادة جديدة إلى القرار رقم 58 لسنة 2015م.بتعيين مستشارين المحكمة العلیا تدون تحت رقم 2 مكررة يكون نصها كما يلي:

مادة 2 مكررة:

يسري القرار رقم 58 لسنة 2015م.المذكور سلفاً في حق المستشار، عبدالقادر عبدالسلام المنساز من تاریخ 14/المحرم/1437 ه.

الموافق 2015/10/27 م 

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة ویلغى كل ما یخالفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly