أدوات الوصول
قرار رقم 61 لسنة 1960 بحظر استيراد وعرض بعض الأفلام السينمائية
وزير المالية،
قرر
مادة 1
يحظر استيراد وعرض الأفلام السينمائية التى تشترك فى تمثيلها الممثلة الاسرائيلية (ZIVA RODANN) إلى وفي ليبيا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.