قرار رقم 61 لسنة 1960 بحظر استيراد وعرض بعض الأفلام السينمائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 61 لسنة 1960 بحظر استيراد وعرض بعض الأفلام السينمائية

وزير المالية،

قرر

مادة 1

يحظر استيراد وعرض الأفلام السينمائية التى تشترك فى تمثيلها الممثلة الاسرائيلية (ZIVA RODANN) إلى وفي ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly