قرار رقم 61 لسنة 1960 بحظر استيراد وعرض بعض الأفلام السينمائية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد وعرض الأفلام السينمائية التى تشترك فى تمثيلها الممثلة الاسرائيلية (ZIVA RODANN) إلى وفي ليبيا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 21 ديسمبر 1960
- الموافق 3 رجب 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية