Skip to main content

قرار رقم 60 لسنة 2015 م بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير جمعية الدعوة الإسلامية

4 نوفمبر 2015

قرار رقم 60 لسنة 2015 م بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير جمعية الدعوة الإسلامية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 58/1971م بشأن إنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام تسمى جمعية الدعوة الإسلامية.
  • وعلى قرار ما كان يسمى باللجنة الشعبية العامة الصادر في 15/06/1980م.بإصدار النظام الأساسي لجمعية الدعوة الاسلامیة.
  • و على قرار ما كان یسمى باللجنة الشعبیة العامة الصادر في 30/12/1980م.بإضافة حكم إلى النظام الأساسي لجمعية الدعوة الاسلامیة.
  • وعلى قرار الأمين العام لجمعية الدعوة الاسلامیة رقم 12/1995م.بإصدار النظام الأساسي لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية.
  • وعلى قرار المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي رقم 64/2011م.بشأن تشكيل لجنة تسییریة مؤقتة لجمیعة الدعو ة الإسلامیة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 328/2012م.بشأن تشكيل مجلس إدارة جمعية الدعو ة الإسلامیة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 111/2013م.بتعديل وإضافة حكم للنظام الأساسي لجمعية الدعوة الإسلامية الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة.بتاریخ م1980/06/15 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 168/2014م.بتعيين مجلس إدارة وتسمی المدیر التنفیذ الجمعیة الدعوة الاسلامیة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 203/2014م.بسحب قراره رقم 168/2014م.بتعيين مجلس إدارة وتسمية المدیر التنفیذ الجمعیة الدعوة الاسلامیة.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 111/2014م.بتشكیل لجنة تسلیمواستلام
  • وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 3327 المؤرخ في 07/05/2014م.بشأن تعلیمات رئیس مجلس الوزراء بإیقاف تنفیذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 111/2014م.بشأن تشكيل لجنة تسليم واستلام.
  • وعلى قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 68/2015م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها الصادر في 26/8/1436ه.الموافق 13/6/2015م.
  • وعلى كتاب رئیس اللجنة المشكلة بالقرار رقم 68/2015م.بشأن إحالة تقرير اللجنة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما عرضته لجنة الشؤون الإسلامية والثقافة والإعلام بالمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء 22/المحرم/1437ه الموافق 4/11/2015م.

أصدر القرار الآتي

المادة 1 

تشكل لجنة تسییریة مؤقتة لإدارة جمعية الدعوة الإسلامية من السادة:

  1. السيد، صالح سلیم عبدالقادر < رئیساً
  2. السيد، عبدالکریم محمد خلیل < نائباً للرئیس
  3. السيد، الامین خلیفه كانون < عضواً
  4. السيد، محمد علي عجال < عضواً
  5. السيد، عبدالله مسعود الجارح < عضواً
  6. السيد، جمال أحمد بادي < عضواً
  7. السيد، محمد أحمد الفطيسي < عضواً

المادة 2 

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة المهام الآتية:

  1. تسيير شؤون الجمعية والجهات التابعة لها دون التصرف في الأصول الثابتة والأصول الاستثمارية.
  2. مراجعة الإجراءات والقرارات التي اتخذت في ظل الأوضاع غير القانونية السابقة، وتصحيح هذه الإجراءات والقرارات.
  3. اختیار أمین عام لإدارة الجمعیة يختص بمهام الإشراف على الأعمال الیومیة للجمعية وموظفيها وتنفيذ قرارات اللجنة التسييرية.
  4. دعوة من تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادة الرابعة من النظام الأساسي الصادر بالقانون رقم 58/1972م.للاكتتاب في الجمعیة العمومیة للجمعية في ظل أعمال المادة السادسة عشر ة من نفس النظام الأساسي.

المادة 3 

بعد بلوغ المكتتبين في الجمعیة العمومیة عدد أربعين مكتتباً على اللجنة التسییر یة دعوة هذه الجمعیة العمومیة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة وفقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من النظام الأساسي الصادر بالقانون رقم 58/1972م.

المادة 4 

تنتهي مهمة اللجنة المشكلة وفقاً لهذا القرار بانعقاداً مجلس إدارة الجمعية المنتخب انعقاد صحیحاً.

المادة 5 

يمارس كل من الجمعية ومجلس الإدارة المنتخب المهام المنصوص عليها في القانون رقم 58/1972م.

المادة 6 

یكون لهذا القرار قوة القانون ویعمل به من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه، وینشر بالجریدة الرسمیة.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ22/المحرم /1437ه.
  • م 2015/11/04