أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2016 م بشأن تعديل قرار المؤتمر رقم 60 لسنة 2015م بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير جمعية الدعوة الإسلامية

نشر في

قرار رقم 15 لسنة 2016 م بشأن تعديل قرار المؤتمر رقم 60 لسنة 2015م بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير جمعية الدعوة الإسلامية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011 .وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 58 لسنة 1971 م.بإنشاء جمعية الدعوة الإسلامية.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 60 لسنة 2015 م.بتشكيل لجنة مؤقتة تسییر جمعية الدعوة الإسلامية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 236 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 23/ربيع الآخر/ 1437 .الموافق 2/فبراير/ 2016 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تعدل المادة الأولى من قرار المؤتمر الوطني العام رقم 60 لسنة 2015م.بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير جمعية الدعوة الإسلامية بحيث يجري نصها على النحو التالي:

تشكل لجنة تسيير یة مؤقتة لإدارة جمعية الدعوة الإسلامية من السادة:

  1. السيد، صالح سلیم عبد القادر < رئیساً
  2. السيد، عبد الکریم محمد خلیل < نائباً لرئیس
  3. السيد، محمد علي عجال < عضواً
  4. السيد، صلاح سالم كمش < عضو اً
  5. السيد، الامین خلیفه كانون < عضواً
  6. السيد، علي سالم الصلابي < عضواً
  7. السيد، محمد أحمد الفطیس < عضواً

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه وینشر فی الجریدة الرسمیة.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس:
  • بتاریخ:23/ربیع الاخر/1437ه.
  • الموافق:20/فبراير/2016م.
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.