قرار رقم 60 لسنة 2015 م بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير جمعية الدعوة الإسلامية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 60 لسنة 2015 م بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير جمعية الدعوة الإسلامية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على 

أصدر القرار الآتي

المادة 1 

تشكل لجنة تسییریة مؤقتة لإدارة جمعية الدعوة الإسلامية من السادة:

  1. السيد، صالح سلیم عبدالقادر < رئیساً
  2. السيد، عبدالکریم محمد خلیل < نائباً للرئیس
  3. السيد، الامین خلیفه كانون < عضواً
  4. السيد، محمد علي عجال < عضواً
  5. السيد، عبدالله مسعود الجارح < عضواً
  6. السيد، جمال أحمد بادي < عضواً
  7. السيد، محمد أحمد الفطيسي < عضواً

المادة 2 

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة المهام الآتية:

  1. تسيير شؤون الجمعية والجهات التابعة لها دون التصرف في الأصول الثابتة والأصول الاستثمارية.
  2. مراجعة الإجراءات والقرارات التي اتخذت في ظل الأوضاع غير القانونية السابقة، وتصحيح هذه الإجراءات والقرارات.
  3. اختیار أمین عام لإدارة الجمعیة يختص بمهام الإشراف على الأعمال الیومیة للجمعية وموظفيها وتنفيذ قرارات اللجنة التسييرية.
  4. دعوة من تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادة الرابعة من النظام الأساسي الصادر بالقانون رقم 58/1972م.للاكتتاب في الجمعیة العمومیة للجمعية في ظل أعمال المادة السادسة عشر ة من نفس النظام الأساسي.

المادة 3 

بعد بلوغ المكتتبين في الجمعیة العمومیة عدد أربعين مكتتباً على اللجنة التسییر یة دعوة هذه الجمعیة العمومیة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة وفقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من النظام الأساسي الصادر بالقانون رقم 58/1972م.

المادة 4 

تنتهي مهمة اللجنة المشكلة وفقاً لهذا القرار بانعقاداً مجلس إدارة الجمعية المنتخب انعقاد صحیحاً.

المادة 5 

يمارس كل من الجمعية ومجلس الإدارة المنتخب المهام المنصوص عليها في القانون رقم 58/1972م.

المادة 6 

یكون لهذا القرار قوة القانون ویعمل به من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه، وینشر بالجریدة الرسمیة.

ls.org.ly