قرار رقم 208 لسنة 2022 م استبدال عضو بآخر
-
التصنيف:
-
التاريخ:6 مارس 2022
-
الرقم:208
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 208 لسنة 2022 م استبدال عضو بآخر
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 2012 م بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/4/27 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 989 لسنة 2018 م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس إدارة المركز والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف رقم 2022 المؤرخ 2022/2/13 م.
- وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 5082 2022/2/20 م.
قرر
مادة 1
يستبدل بالسيد، صلاح الدين حسن السوري، السيد، سعيد عبد الرحمن الحنديري في عضوية مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية المشكل بموجب القرار رقم 989 لسنة 2018 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصات تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 693 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 617 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 312 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 345 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمجمع القرآن الكريم بليبيا وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 606 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 1685 لسنة 2018 م بإعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الليبي
-
قرار رقم 1450 لسنة 2018 م بشأن تنظيم المركز القومي للمسرح
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1447 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ المركز ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ
-
قرار رقم 1448 لسنة 2018 م بشأن تنظيم المركز القومي للفنون والتراث
-
قرار ﺭﻗﻢ 1445 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍلمسرح ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
-
قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 166 لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم صندوق تنمية الإبداع الثقافي
-
قرار رقم 317 لسنة 1993م بشأن التنظيم الداخلي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
-
قرار رقم 592 لسنة 1986 م باعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
-
قانون رقم 44 لسنة 1976 م بإنشاء اتحاد الأدباء والكتاب بالجمهورية العربية الليبية
اترك تعليقاً