قرار رقم 571 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
23 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يونيو 2022
- رقم التشريع: 571
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 571 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس / 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15671 المؤرخ في 2022/06/22 م.
قرر
مادة 1
يمنح الضباط التابعين لهيئة الشرطة الواردة أسماؤهم فيما بعد ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية، وهم:
ت.م | الاسم | الرتبة الحالية |
1 | عبد الباري عبد الله خليفة عون الله | رائد |
2 | محمد ساسي ابراهيم مزيد | رائد |
3 | محسن موسى خميس القطوس | رائد |
4 | محمد مسعود التومي برقيق | نقيب |
5 | أشرف محمد الحراري الشاوش | ملازم أول |
6 | صابر سليمان جمعة | ملازم |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء