قرار رقم 571 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 571 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

يمنح الضباط التابعين لهيئة الشرطة الواردة أسماؤهم فيما بعد ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية، وهم: 

ت.مالاسمالرتبة الحالية 
1عبد الباري عبد الله خليفة عون الله رائد 
2محمد ساسي ابراهيم مزيد رائد 
3محسن موسى خميس القطوس رائد 
4محمد مسعود التومي برقيق نقيب 
5أشرف محمد الحراري الشاوش ملازم أول 
6صابر سليمان جمعةملازم 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly