Skip to main content

قرار رقم 561 لسنة 2013 م بإنشاء غرفة العمليات الأمنية المشتركة إجدابيا

24 سبتمبر 2013

قرار رقم 561 لسنة 2013 م بإنشاء غرفة العمليات الأمنية المشتركة إجدابيا

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تُنشأ غرفة أمنية تُسمي “غرفة العمليات الأمنية المشتركة” للحفاظ على الأمن بمنطقة اجدابيا, والمناطق المحيطة بها, تتبع مجلس الوزراء وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيسه, ويكون مقرها بمدينة إجدابيا.

مادة 2

تُشكل غرفة العمليات المشار إليها في المادة السابقة من رئيس من أحد ضباط الجيش لا تقل رتبته عن رتبة عقيد, ومساعد له من أحد الضباط ,يصدر بتكليفهما قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم مندوبين عن الجهات التالية:

  1. جهاز المخابرات الليبية.
  2. مديرية الأمن الوطني إجدابيا.
  3. مصلحة الجمارك.
  4. مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
  5. الهجرة غير الشرعية.
  6. الحرس البلدي.
  7. مكافحة المخدرات.
  8. حرس الحدود.
  9. وحدات من الجيش الليبي.

مادة 3 

تتولى غرفة العمليات الأمنية المشتركة القيام بمايلي:

  1. اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للحفاظ على الأمن بمنطقة إجدابيا والمناطق المحيطة بها, وبما يضمن دعم وإسناد الشرطة, والمشاركة في حفظ الأمن, ولها في ذلك وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. وضع آلية قانونية لتلقي البلاغات وقبول الشكاوى وجمع الاستدلالات بشأنها, واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتها إلى النيابة العامة.
  3. تقديم التقارير اليومية لأهم البلاغات وما اتخذ بشأنها من إجراءات مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة
  4. السيطرة الأمنية الكاملة على مدينة اجدابيا وضواحيها.
  5. فتح نقاط التمركز الأمني لفرض الأمن والمجاهرة به.
  6. مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب الجمركي وتجارة المخدرات.

ويكون للغرفة في سبيل أداء مهامها ما يلي:

  1. الحق في استخدام كافة الوسائل الفنية والتقنية التي تراها لازمة لأداء مهامها, وعلى جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة بعمل الغرفة اتخاذ الإجراءات العاجلة بما يمكن الغرفة من تحقيق أهدافها ذات الطابع الأمني.
  2. التنسيق مع الوزارات والجهات العامة بما يكفل أداء الغرفة بمهامها على الوجه المطلوب, ووفقاً للبرنامج الذي تعده الغرفة بالخصوص.
  3. التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة وطلب معوناتهم وإدماجهم في الخطة الأمنية بما يتناسب وطبيعة هذه المهام, وبما يحد من الإفراط في استعمال القوة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
  4. تشكيل فريق إعلامي بالغرفة مهمته توثيق الاختراقات التي يتم ضبطها في الحال, كما يكون لها ناطق إعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة الأمنية وأهدافها.
  5. للغرفة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به تنفيذا لمهامها.

مادة 4

يخضع منتسبو الغرفة من الناحية الفنية لإشراف رئيس الغرفة ومساعده.

مادة 5

تتولى كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية والمكافآت لمنتسبيها كل فيما يخصه، وفقاً للتشريعات

النافذة.

مادة 6 

يكون للغرفة عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الغرفة.

مادة 7 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 18/ذو القعدة/1434 هجري.
  • الموافق: 24/سبتمبر/2013 ميلادي.