قرار رقم 551 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
18 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 551
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 551 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلقاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الداخلية رقم 2916 المؤرخ في 2021/11/16 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18787 المؤرخ في 2021/11/18 م.
قرر
مادة 1
يرقى الضباط التالي ذكرهم التابعون لوزارة الداخلية، ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى رتبة لواء، مع حفظ الأقدمية، وهم:
- عميد، يوسف عبد الله مراد < رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
- عميد، الزروق مصطفى الزروق الصغير < نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
- عميد، جمال إبراهيم صفر < مدير إدارة التخطيط الأمني.
- عميد، محمود عاشور العجيلي < رئيس جهاز المباحث الجنائية.
- عميد، عادل عبد العزيز عمر < مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء