قرار رقم 551 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 551 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يرقى الضباط التالي ذكرهم التابعون لوزارة الداخلية، ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى رتبة لواء، مع حفظ الأقدمية، وهم: 

  1. عميد، يوسف عبد الله مراد < رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
  2. عميد، الزروق مصطفى الزروق الصغير <  نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
  3. عميد، جمال إبراهيم صفر < مدير إدارة التخطيط الأمني.
  4. عميد، محمود عاشور العجيلي  < رئيس جهاز المباحث الجنائية.
  5. عميد، عادل عبد العزيز عمر  < مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly