قرار رقم 549 لسنة 1986 م بإنشاء جامعة الفاتح العليم للعلوم الطبية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 9 سبتمبر 1986
- الرقم: 549
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 549 لسنة 1986 م بإنشاء جامعة الفاتح العليم للعلوم الطبية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بإعادة تنظيم الأمانات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرتيه رقمی 29 و 33 لسنة 1986 م.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار جامعة تسمى جامعة الفاتح العظيم للعلوم الطبية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وتتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 2
تختص الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم الطبي البشري والحيواني والعلوم الصيدلانية والدوائية، بما يمكن من إعداد الملاكات اللازمة للخدمات الصحية المختلفة في هذه المجالات كما تعنى بتحسين وتطوير مستوى الخدمات والأداء المهني
مادة 3
تتكون جامعة الفاتح العظيم للعلوم الطبية من الأقسام التالية:
- أ. قسم الطب البشري.
- ب. قسم العلوم الصيدلانية والدوائية.
- ج. قسم الطب البيطرى.
ويجوز أن تنشأ أقسام اخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 4
يمنح خريج الجامعة الإجازة الجامعية في أحد التخصصات الدراسية على النحو الذي تنظمه اللوائح التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 5
يمارس بالمرافق الصحية التعليمية، التعليم والتدريب السريري والتطبيقي وكذلك تقديم الخدمات العلاجية.
وتتكون المرافق الصحية التعليمية من المستشفيات والعيادات والمرافق الصحية الأخرى التي يتم تحديدها من قبل اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي واللجنة الشعبية العامة للصحة، على أن يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 6
تضم إلى جامعة الفاتح العظيم للعلوم الطبية كل من كلية الطب البشرى وكلية الصيدلة وكلية الطب البيطري بجامعة الفاتح وتعدل تسمياتها على النحو المشار إليه في المادة 3 من هذا القرار.
مادة 7
یکون لجامعة الفاتح العظيم للعلوم الطبية ميزانية خاصة بها في حدود ما تقرره لها المؤتمرات الشعبية الأساسية، والى أن تحدد ميزانيتها يستمر الصرف عليها من ميزانية جامعة الفاتح.
مادة 8
تسري أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 1986.09.09 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 69 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرقم الإشاري م.س.و 16/ 201 بشأن تعليمات السيد رئيس الوزراء التي تقتضي بإعفاء الطلبة السودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية
-
قرار رقم 29 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم لبعض الأقسام العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 1092 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة التدريس
-
منشور صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي
-
محضر اجتماع بشأن متابعة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والكليات التقنية
-
قرار رقم 513 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بتعديل حكم بلائحة تنظيم التعليم العالي
-
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
قرار رقم 447 لسنة 2023 م بشأن إنشاء المركز الليبي لأبحاث ودراسات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات
-
قرار رقم 300 لسنة 2023 م بشأن استحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقرير حكم
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 131 لسنة 2023 م بتقرير حكم في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
اترك تعليقاً