أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 549 لسنة 1986 م بإنشاء جامعة الفاتح للعلوم الطبية 

نشر في

قرار رقم 549 لسنة 1986 م بإنشاء جامعة الفاتح للعلوم الطبية 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار جامعة تسمى جامعة الفاتح العظيم للعلوم الطبية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وتتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 2

تختص الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم الطبي البشري والحيواني والعلوم الصيدلانية والدوائية، بما يمكن من إعداد الملاكات اللازمة للخدمات الصحية المختلفة في هذه المجالات كما تعنى بتحسين وتطوير مستوى الخدمات والأداء المهني

مادة 3

تتكون جامعة الفاتح العظيم للعلوم الطبية من الأقسام التالية:

  • أ. قسم الطب البشري. 
  • ب. قسم العلوم الصيدلانية والدوائية. 
  • ج. قسم الطب البيطرى. 

ويجوز أن تنشأ أقسام اخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 4 

يمنح خريج الجامعة الإجازة الجامعية في أحد التخصصات الدراسية على النحو الذي تنظمه اللوائح التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 5 

يمارس بالمرافق الصحية التعليمية، التعليم والتدريب السريري والتطبيقي وكذلك تقديم الخدمات العلاجية.

وتتكون المرافق الصحية التعليمية من المستشفيات والعيادات والمرافق الصحية الأخرى التي يتم تحديدها من قبل اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي واللجنة الشعبية العامة للصحة، على أن يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6 

تضم إلى جامعة الفاتح العظيم للعلوم الطبية كل من كلية الطب البشرى وكلية الصيدلة وكلية الطب البيطري بجامعة الفاتح وتعدل تسمياتها على النحو المشار إليه في المادة 3 من هذا القرار.

مادة 7 

یکون لجامعة الفاتح العظيم للعلوم الطبية ميزانية خاصة بها في حدود ما تقرره لها المؤتمرات الشعبية الأساسية، والى أن تحدد ميزانيتها يستمر الصرف عليها من ميزانية جامعة الفاتح.

مادة 8

تسري أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 1986.09.09 م.