قرار رقم 547 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
18 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 547
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 547 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18786 المؤرخ في 18 / 11 /2021 م.
قرر
مادة 1
برقی رائد، محمد يوسف الضراط، التابع إلى وزارة الداخلية، إدارة العمليات الأمنية ترقية استثنائية إلى رتبة مقدم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء