قرار رقم 547 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 547 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

برقی رائد، محمد يوسف الضراط، التابع إلى وزارة الداخلية، إدارة العمليات الأمنية ترقية استثنائية إلى رتبة مقدم. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly