Skip to main content

قرار رقم 537 لسنة 1995 م بشأن حظر تصدير بعض السلع

15 نوفمبر 1995

قرار رقم 537 لسنة 1995 م بشأن حظر تصدير بعض السلع

اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 38 لسنة 1968 افرنجي في شأن التصدير.
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 افرنجي في شأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1980 افرنجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1207 لسنة 1990 إفرنجي بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير والقرارات الصادرة بمقتضاه.

قررت

مادة 1

يحظر تصدير مادة الفلفل سواء على هيئته الطبيعية أو مطحون.

مادة 2

يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
  • والاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 21 جمادى الآخرة
  • الموافق: 15  11  1424 ميلادية