أدوات الوصول
قرار رقم 537 لسنة 1995 م بشأن حظر تصدير بعض السلع
اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يحظر تصدير مادة الفلفل سواء على هيئته الطبيعية أو مطحون.
مادة 2
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.