قرار رقم 537 لسنة 1995 م بشأن حظر تصدير بعض السلع
15 نوفمبر 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 نوفمبر 1995
- رقم التشريع: 537
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 537 لسنة 1995 م بشأن حظر تصدير بعض السلع
اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 38 لسنة 1968 افرنجي في شأن التصدير.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 افرنجي في شأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1980 افرنجي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1207 لسنة 1990 إفرنجي بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير والقرارات الصادرة بمقتضاه.
قررت
مادة 1
يحظر تصدير مادة الفلفل سواء على هيئته الطبيعية أو مطحون.
مادة 2
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
- والاقتصاد والتجارة
- صدر في: 21 جمادى الآخرة
- الموافق: 15 11 1424 ميلادية