قرار رقم 537 لسنة 1995 م بشأن حظر تصدير بعض السلع

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 537 لسنة 1995 م بشأن حظر تصدير بعض السلع

اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يحظر تصدير مادة الفلفل سواء على هيئته الطبيعية أو مطحون.

مادة 2

يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly