قرار رقم 524 لسنة 2016 م بتقرير حكم يتعلق بقرار اللجنة الشعبية العامة/ سابقا رقم 595 لسنة 2007 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقر اقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 نوفمبر 2016
- رقم التشريع: 524
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 524 لسنة 2016 م بتقرير حكم يتعلق بقرار اللجنة الشعبية العامة/ سابقا رقم 595 لسنة 2007 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقر اقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة/ سابقا رقم 595 لسنة 2007 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقار إقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013 م بتعديل قراره رقم 345 لسنة 2013 م بتفويض رئيسه في اختصاصاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2014 م بشأن اعتماد الهيكل الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء.
- وعلى كتاب السيد وكيل عام وزارة التعليم رقم 421/1/1 بتاريخ 2016/11/6.
قرر
مادة 1
الموافقة على صرف علاوة تدريس بقيمة 13 د.ل ثلاثة عشر دينار ليبي عن الحصة الواحدة لمعلمي الشهادة العامة (الإعدادية/ الثانوية).
مادة 2
الموافقة على صرف علاوة تدريس بقيمة 12 د.ل اثني عشر دينار ليبي عن الحصة الواحدة لمعلمي سنوات النقل للتعليم (الأساسي والثانوي).
مادة 3
الموافقة على صرف علاوة تدريس بقيمة 15 د.ل خمسة عشر دينار ليبي عن الحصة الواحدة لمعلمي الفصول بالسنوات (الأول الثاني الثالث) ابتدائي.
مادة 4
لا تستحق العلاوة في الحالات التي يتوقف فيها المعلم عن عمله في أداء الحصص الفعلية المقرر بسببها العلاوة.
مادة 5
يشترط لصرف علاوة التدريس المقررة بموجب المادة الأولى من هذا القرار مايلي:
- ألا يفوق المعلم معدلات الأداء بجميع المواد عدد( 18 حصة) بالتعليم الأساسي وعدد (16 حصة).
- عند تكليف معلم الإحتياط تصرف له علاوة على أن يوقف صرفها بالنسبة للمعلم الأصلي.
- يعد نموذج لجداول الحصص يتم توقيعه من قبل مدير المدرسة والمفتش التربوي المختص بالمادة ومسؤول التعليم بالمنطقة ومدير مكتب التعليم الأساسي أو الثانوي حسب الاختصاص.
- يجب وضع جدول الحصص حسب التخصص لكل مادة.
- لا تشمل الزيادة فئات المعلمين المشمولين بأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة/ سابقا رقم 595 لسنة 2007 م المشار إليه أعلاه.
- المفاضلة تكون بعدد سنوات التدريس الفعلية الأخيرة وفي حالة التساوي يؤخذ المعلم الأقدم تعيينا ثم الأعلى مؤهلا.
- تسري هذه الشروط على المعلمين العرب أيضا.
مادة 6
تصرف العلاوة اعتبارا من بداية العام الدراسي وتنتهي بنهايته.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه عند توفر التغطية المالية وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.