قرار رقم 524 لسنة 2016 م بتقرير حكم يتعلق بقرار اللجنة الشعبية العامة/ سابقا رقم 595 لسنة 2007 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقر اقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 نوفمبر 2016
- رقم التشريع: 524
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 524 لسنة 2016 م بتقرير حكم يتعلق بقرار اللجنة الشعبية العامة/ سابقا رقم 595 لسنة 2007 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقر اقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة/ سابقا رقم 595 لسنة 2007 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقار إقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013 م بتعديل قراره رقم 345 لسنة 2013 م بتفويض رئيسه في اختصاصاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2014 م بشأن اعتماد الهيكل الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء.
- وعلى كتاب السيد وكيل عام وزارة التعليم رقم 421/1/1 بتاريخ 2016/11/6.
قرر
مادة 1
الموافقة على صرف علاوة تدريس بقيمة 13 د.ل ثلاثة عشر دينار ليبي عن الحصة الواحدة لمعلمي الشهادة العامة (الإعدادية/ الثانوية).
مادة 2
الموافقة على صرف علاوة تدريس بقيمة 12 د.ل اثني عشر دينار ليبي عن الحصة الواحدة لمعلمي سنوات النقل للتعليم (الأساسي والثانوي).
مادة 3
الموافقة على صرف علاوة تدريس بقيمة 15 د.ل خمسة عشر دينار ليبي عن الحصة الواحدة لمعلمي الفصول بالسنوات (الأول الثاني الثالث) ابتدائي.
مادة 4
لا تستحق العلاوة في الحالات التي يتوقف فيها المعلم عن عمله في أداء الحصص الفعلية المقرر بسببها العلاوة.
مادة 5
يشترط لصرف علاوة التدريس المقررة بموجب المادة الأولى من هذا القرار مايلي:
- ألا يفوق المعلم معدلات الأداء بجميع المواد عدد( 18 حصة) بالتعليم الأساسي وعدد (16 حصة).
- عند تكليف معلم الإحتياط تصرف له علاوة على أن يوقف صرفها بالنسبة للمعلم الأصلي.
- يعد نموذج لجداول الحصص يتم توقيعه من قبل مدير المدرسة والمفتش التربوي المختص بالمادة ومسؤول التعليم بالمنطقة ومدير مكتب التعليم الأساسي أو الثانوي حسب الاختصاص.
- يجب وضع جدول الحصص حسب التخصص لكل مادة.
- لا تشمل الزيادة فئات المعلمين المشمولين بأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة/ سابقا رقم 595 لسنة 2007 م المشار إليه أعلاه.
- المفاضلة تكون بعدد سنوات التدريس الفعلية الأخيرة وفي حالة التساوي يؤخذ المعلم الأقدم تعيينا ثم الأعلى مؤهلا.
- تسري هذه الشروط على المعلمين العرب أيضا.
مادة 6
تصرف العلاوة اعتبارا من بداية العام الدراسي وتنتهي بنهايته.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه عند توفر التغطية المالية وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء