قرار رقم 524 لسنة 2016 م بتقرير حكم يتعلق بقرار اللجنة الشعبية العامة/ سابقا رقم 595 لسنة 2007 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقر اقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 524 لسنة 2016 م بتقرير حكم يتعلق بقرار اللجنة الشعبية العامة/ سابقا رقم 595 لسنة 2007 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقر اقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

الموافقة على صرف علاوة تدريس بقيمة 13 د.ل ثلاثة عشر دينار ليبي عن الحصة الواحدة لمعلمي الشهادة العامة (الإعدادية/ الثانوية).

مادة 2

الموافقة على صرف علاوة تدريس بقيمة 12 د.ل اثني عشر دينار ليبي عن الحصة الواحدة لمعلمي سنوات النقل للتعليم (الأساسي والثانوي).

مادة 3

الموافقة على صرف علاوة تدريس بقيمة 15 د.ل خمسة عشر دينار ليبي عن الحصة الواحدة لمعلمي الفصول بالسنوات (الأول الثاني الثالث) ابتدائي.

مادة 4

لا تستحق العلاوة في الحالات التي يتوقف فيها المعلم عن عمله في أداء الحصص الفعلية المقرر بسببها العلاوة.

مادة 5

يشترط لصرف علاوة التدريس المقررة بموجب المادة الأولى من هذا القرار مايلي: 

مادة 6

تصرف العلاوة اعتبارا من بداية العام الدراسي وتنتهي بنهايته.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه عند توفر التغطية المالية وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly