قرار رقم 521 لسنة 2013 م بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 سبتمبر 2013
- رقم التشريع: 521
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 521 لسنة 2013 م بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 ميلادية بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 52 لسنة 2011 ميلادية في شأن زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
- وعلى كتاب وزير العدل رقم 3321 المؤرخ 20/أغسطس/2013 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والعشرين لسنة 2013 ميلادية.
قرر
مادة 1
تزاد مرتبات أعضاء الهيئات القضائية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 01/يناير/2014 ميلادية، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 2/ذي القعدة/1434 هجري.
- الموافق: 08/سبتمبر/2013 ميلادية.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.