قرار رقم 521 لسنة 2013 م بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 521 لسنة 2013 م بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية

 مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع

 على الإعلان الدستوري وتعديلاته.

 قرر 

 مادة 1

تزاد مرتبات أعضاء الهيئات القضائية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.

 مادة 2

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 01/يناير/2014 ميلادية، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly