أدوات الوصول
قرار رقم 50 لسنة 2015 م بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القرار الآتي:
المادة 1
یعین السید، محمد القمودي الحافي، رئیساً للمحكمة العليا.
المادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.