قرار رقم 50 لسنة 2015 م بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 50 لسنة 2015 م بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي:

المادة 1 

یعین السید، محمد القمودي الحافي، رئیساً للمحكمة العليا.

المادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.

ls.org.ly