قرار رقم 50 لسنة 2015 م بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 6 لسنة 1982 م.بشأن المحكمة العلیا وتعديلاته.
- القانون رقم 6 لسنة 2006 م.بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى كتاب السید، رئیس المحكمة العلیا السابق رقم 13/13/33 المؤرخ في. 2015/1/28 م
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 222 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2/شعبان/ 1436ه.الموافق 20/5/2015 م.
أصدر القرار الآتي:
المادة 1
یعین السید، محمد القمودي الحافي، رئیساً للمحكمة العليا.
المادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس:
- بتاریخ: 2/شعبان/ 1436ه.
- م2015/5/20