قرار رقم 49 لسنة 2015 م.بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
-
التصنيف:
-
التاريخ:20 مايو 2015
-
الرقم:49
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 49 لسنة 2015 م.بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 6 لسنة 1982 م.بشأن المحكمة العلیا وتعديلاته.
- القانون رقم 5 لسنة 2011 م.بشأن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
- قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 185 2011 م.بشأن تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 38 لسنة 2015 م.بشأن تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 222 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 02/شعبان/ 1436ه.الموافق. 2015/05/20 م
أصدر القرار الآتي:
المادة 1
يعاد تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان على النحو الآتي:
- خالد صالح أبوبكر < رئیساً للمجلس
- فردوس أحمد أبوزيد < نائباً للرئیس
- عثمان علي محمد < عضواً
- عبد الرحمن علي الكیسه < عضواً
- محمد رزي محمد مردي < عضواً
- محمد رمضان سیدي عمر < عضواً
- انتصار امبارك العقیلي < عضواً
- خالد مصطفى أبوفلغة < عضواً
- عائشة علي سعید بیالة < عضواً
- رويدة محمد الراجحي < عضواً
- علي المختار یونس < عضواً
المادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاریخ:2/شعبان/ 1436 ه.
- الموافق م2015/05/20
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 533 لسنة 2022 م بإنشاء آلية وطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان
-
قرار رقم 532 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 730 لسنة 2019 م بتقرير حكم بالقرار رقم 4 لسنة 2019 م
-
قرار رقم 119 لسنة 2014 م بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي
-
قرار رقم 66 لسنة 2014 م بشأن إعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2013 م في شأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية
-
قانون رقم 10 لسنة 2013 م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز
-
قانون رقم 65 لسنة 2012 م لتنظيم حق التظاهر السلمي
-
قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن ظروف اختطاف وتعذيب الشهيد عمران جمعة شعبان
-
بيان رقم 10 بشأن حماية الحقوق والحريات الأساسية لأبناء الشعب
-
قرار رقم 45 لسنة 2012 م.بشأن تكليف بمهمة
-
مشروع القانون رقم (-) بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز
-
قانون رقم 5 لسنة 2011 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
-
قرار رقم 566 لسنة 2009 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة وتقرير حكم
-
قرار رقم 51 لسنة 2008 م بشأن إلغاء مكاتب حقوق الإنسان المنصوص عليها في القرارات الصادرة بتنظيم وإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة للقطاعات
-
قانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية
-
الوثيقة الخضراء الكبري لحقوق الإنسان في عصر الجماهير
اترك تعليقاً