أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 49 لسنة 2015 م.بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

نشر في

قرار رقم 49 لسنة 2015 م.بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 6 لسنة 1982 م.بشأن المحكمة العلیا وتعديلاته.
  • القانون رقم 5 لسنة 2011 م.بشأن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
  • قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 185 2011 م.بشأن تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 38 لسنة 2015 م.بشأن تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 222 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 02/شعبان/ 1436ه.الموافق. 2015/05/20 م

أصدر القرار الآتي:

المادة 1 

يعاد تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان على النحو الآتي:

  1. خالد صالح أبوبكر < رئیساً للمجلس
  2. فردوس أحمد أبوزيد < نائباً للرئیس
  3. عثمان علي محمد < عضواً
  4. عبد الرحمن علي الكیسه < عضواً
  5. محمد رزي محمد مردي < عضواً
  6. محمد رمضان سیدي عمر < عضواً
  7. انتصار امبارك العقیلي < عضواً
  8. خالد مصطفى أبوفلغة < عضواً
  9. عائشة علي سعید بیالة < عضواً
  10. رويدة محمد الراجحي < عضواً
  11. علي المختار یونس < عضواً

المادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالفه وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ:2/شعبان/ 1436 ه.
  • الموافق م2015/05/20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.