أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 482 لسنة 2018 م بشأن تمديد عمل لجنة

نشر في

قرار رقم 482 لسنة 2018 م بشأن تمديد عمل لجنة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 426 لسنة 2007 م بشأن إنشاء الجهاز.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016.بشأن منح تفويض مهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2016 م بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2017 م.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 181 لسنة 2017 م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى ما عرضه السید أمین عام مجلس الوزراء بتاریخ 02/04/2017 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تمدد عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 181 لسنة 2017 م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، إلى غایة 31/12/2018م.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 3/شعبان/ 1439 ه.
  • م2018/4/19 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.