أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 525 لسنة 2018 م بإنشاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين 

نشر في

قرار رقم 525 لسنة 2018 م بإنشاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون المدني وتعديلاته.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
  • وعلى قانون العقوبات وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2014 م، بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016،بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى ما عرضه وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين بكتابه رقم ش.ج.ف.1.003 المؤرخ في 24/ 4/ 2018 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 1 

في مقام تنفيذ أحكام المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 2014م، بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، تتبع مجلس الوزراء، وتخضع لإشراف وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.

مادة 2 

يكون مقر الهيئة ومحلها القانوني بمدينة طرابلس ويجوز أن تنشأ مكاتب تابعة لها بالداخل بقرار من وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.

مادة 3 

تتولى الهيئة عملية البحث والتعرف على المفقودين أي كان سبب الفقد ولها في سبيل تحقيق أهدافها التعاون مع كافة الجهات وفق التشريعات النافذة.

مادة 4

تدار الهيئة برئيس ونائب يصدر بتسميتهما قرار عن مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.

مادة 5 

تؤول كافة الأصول الخاصة بالإدارة الفنية التابعة للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين إلى هيئة التعرف والبحث عن المفقودين كافة الالتزامات الناشئة عن ممارسة الإدارة الفنية لاختصاصها.

مادة 6 

ينقل الموظفون العاملون بالإدارة الفنية إلى هيئة التعرف والبحث عن المفقودين، وكذلك التخصصات الأخرى المطلوبة التي تتطلبها طبيعة العمل بقرار من وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.

مادة 7 

يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.

مادة 8 

يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.

مادة 9 

تشكل لجنة بقرار من رئيس المجلس الرئاسي تتولى عملية الفصل والتسليم والاستلام.

مادة 10 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 9/ شعبان/ 1439 هـ.
  •  الموافق: 25/ 4/ 2018م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.