قرار رقم 464 لسنة 2000 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 7 أكتوبر 2000
- الرقم: 464
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار رقم 464 لسنة 2000 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1971 افرنجي، في شأن الدفاع المدني.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 333 لسنة 1991 افرنجي، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي رقم 3812 المؤرخ في 18/ الصيف/ 1430 ميلادية.
- وعلى كتاب الكاتب العام للجنة العامة المؤقته للدفاع رقم 4304 المؤرخ 20/ 8/ 1430 في ميلادية.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1879 المؤرخ في 18/ هانيبال/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني على النحو التالي:
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.رئيسا
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والمالية.
- الإخوة/ أمناء اللجان الشعبية لقطاع العدل والأمن العام بالشعبيات.أعضاء
- الأخ/أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للتصنيع.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.
- الأخ/أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.أعضاء
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للهيئة القومية للبحث العلمي.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للبيئة.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء.
- الأخ/ الكاتب العام للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
- الأخ/ الكاتب العام للشئون الأمنية باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- الأخ/ أمين لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي.أعضاء
- الأخ/ مدير الإدارة العامة للدفاع المدني باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام عضوا ومقررا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 8/ رجب
- الموافق: 7/ التمور/ 1430 ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
اترك تعليقاً