قرار رقم 464 لسنة 2000 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أكتوبر 2000
- رقم التشريع: 464
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار رقم 464 لسنة 2000 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1971 افرنجي، في شأن الدفاع المدني.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 333 لسنة 1991 افرنجي، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي رقم 3812 المؤرخ في 18/ الصيف/ 1430 ميلادية.
- وعلى كتاب الكاتب العام للجنة العامة المؤقته للدفاع رقم 4304 المؤرخ 20/ 8/ 1430 في ميلادية.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1879 المؤرخ في 18/ هانيبال/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني على النحو التالي:
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.رئيسا
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والمالية.
- الإخوة/ أمناء اللجان الشعبية لقطاع العدل والأمن العام بالشعبيات.أعضاء
- الأخ/أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للتصنيع.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.
- الأخ/أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.أعضاء
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للهيئة القومية للبحث العلمي.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للبيئة.
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء.
- الأخ/ الكاتب العام للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
- الأخ/ الكاتب العام للشئون الأمنية باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- الأخ/ أمين لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي.أعضاء
- الأخ/ مدير الإدارة العامة للدفاع المدني باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام عضوا ومقررا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 8/ رجب
- الموافق: 7/ التمور/ 1430 ميلادية