أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 464 لسنة 2000 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني

نشر في

قرار رقم 464 لسنة 2000 م بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1971 افرنجي، في شأن الدفاع المدني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 333 لسنة 1991 افرنجي، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي رقم 3812 المؤرخ في 18/ الصيف/ 1430 ميلادية.
  • وعلى كتاب الكاتب العام للجنة العامة المؤقته للدفاع رقم 4304 المؤرخ 20/ 8/ 1430 في ميلادية.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1879 المؤرخ في 18/ هانيبال/ 1430 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني على النحو التالي:

  1. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.رئيسا
  2. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والمالية.
  3. الإخوة/ أمناء اللجان الشعبية لقطاع العدل والأمن العام بالشعبيات.أعضاء
  4. الأخ/أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للتصنيع.
  5. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.
  6. الأخ/أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.أعضاء
  7. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للهيئة القومية للبحث العلمي.
  8. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للبيئة.
  9. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء.
  10. الأخ/ الكاتب العام للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
  11. الأخ/ الكاتب العام للشئون الأمنية باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  12. الأخ/ أمين لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي.أعضاء
  13. الأخ/ مدير الإدارة العامة للدفاع المدني باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام عضوا ومقررا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 8/ رجب
  • الموافق: 7/ التمور/ 1430 ميلادية