قرار رقم 58 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 5 فبراير 2022
- الرقم: 58
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التمويل, الشرطة القضائية
قرار رقم 58 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 2021/09/29 م.
- وعلى كتاب وزير العدل رقم 398 المؤرخ في 2022/01/18 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3509 المؤرخ في 2022/02/03 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 61,614,731 واحد وستون مليونا وستمائة وأربعة عشر ألفا وسبعمائة وواحد وثلاثون دينارا، لوزارة العدل لصالح جهاز الشرطة القضائية، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة وتجهيز عدد من المقرات والمؤسسات التابعة للجهاز، وذلك وفقا للتفصيل الوارد بالكشف المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ:4/ رجب/ 1443 هجري
- الموافق: 2022/2/5 ميلادي
جدولة خاصة بصيانة المقرات والمؤسسات
ت | أسماء المقرات والمؤسسات | القيمة الإجمالية |
1 | صيانة مؤسسة الإصلاح والتأهيل معتيقة | 2.900.000 |
2 | صيانة وتجهيز مؤسسة السكت | 4.700.000 |
3 | صيانة مقر العمليات والأمن القضائي | 1.300.000 |
4 | صيانة وحدة شؤون النزلاء مصراتة | 1.900.000 |
5 | صيانة مؤسسة طمينة المحلي | 1.800.000 |
6 | إدارة العمليات والأمن القضائي مصراتة | 1.400.000 |
7 | صيانة وحدة شؤون النزلاء الرئيسية طرابلس | 1.100.000 |
8 | إنشاء مبنى إدارة العمليات | 3.124.731 |
9 | إنشاء مقر الجديدة حماية | 1.150.000 |
10 | تجهيز وصيانة معهد تدريب مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية | 1.350.000 |
11 | صيانة وتجهيز ورشة المركبات طرابلس | 850.000 |
12 | صيانة وتجهيز مؤسسة طرابلس المحلي | 1.100.000 |
13 | إنشاء مقر مخازن الشرطة | 900.000 |
14 | تجهيز النقاط لمقر إدارة العمليات | 1.690.000 |
15 | صيانة مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة | 2.300.000 |
16 | صيانة مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية | 2.500.000 |
17 | صيانة مؤسسة الإصلاح والتأهيل سبها | 2.800.000 |
18 | صيانة مؤسسة الإصلاح والتأهيل صرمان | 2.250.000 |
19 | صيانة مؤسسة الإصلاح والتأهيل جندوبة | 1.500.000 |
20 | مقر إدارة العمليات البيضاء | 1.500.000 |
21 | معهد تدريب الشرطة القضائية طرابلس | 1.200.000 |
22 | تجهيز ديوان الجهاز | 1.500.000 |
23 | صيانة وتجهيز البيت الوظيفي/ التابع لإدارة العلاقات العامة بالجهاز | 1.300.000 |
24 | ساحة تهوية لاريا لمؤسسة الإصلاح والتأهيل النساء | 500.000 |
25 | مبنى الرعاية الصحية | 1.500.000 |
26 | صيانة مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة الرئيسي | 1.300.000 |
27 | صيانة مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسي أ | 1.150.000 |
28 | صيانة مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسي ب | 8.900.000 |
29 | إدارة العمليات والأمن القضائي فرع الخمس | 1.200.000 |
30 | إدارة العمليات والأمن القضائي فرع الزاوية | 1.100.000 |
31 | إدارة العمليات والأمن القضائي فرع الجبل الغربي | 950.000 |
32 | إدارة العمليات والأمن القضائي فرع بنغازي | 2.200.000 |
33 | إدارة العمليات والأمن القضائي فرع طبرق | 1.600.000 |
34 | إدارة العمليات والأمن القضائي فرع المرج | 1.100.000 |
الاجمالي | واحد وستون مليون وستمائة وأربعة عشر ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون دينار | 61.614.731.00 |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 112 لسنة 2024 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بإلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 بشأن احتساب نسبة صافي التمويل المستقر NSFR
-
قرار رقم 114 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالإقراض
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 06 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 753 لسنة 2022 م بتعيين ضباط بجهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 683 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 311 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 567 لسنة 2022 م بتعيين ضباط بجهاز الشرطة القضائية
اترك تعليقاً