قرار رقم 16 لسنة 2022 م بترقية عضوي هيئة شرطة قضائية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:10 يناير 2022
-
الرقم:16
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 16 لسنة 2022 م بترقية عضوي هيئة شرطة قضائية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس / 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير العدل رقم 4642 المؤرخ في 2021/11/16 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23363 المؤرخ في 2021/12/30 م.
قرر
مادة 1
يرقى عضوي هيئة الشرطة القضائية الآتي ذكرهما كل إلى الرتبة التي تلي رتبتيهما الحالية، وهما:
- عقيد، جمال الكلبوسي بلعيد منيع.
- رائد، حمزة عطية محمد الرايس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 112 لسنة 2024 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 753 لسنة 2022 م بتعيين ضباط بجهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 567 لسنة 2022 م بتعيين ضباط بجهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 446 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية لضباط بجهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 399 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 91 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 373 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 243 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 209 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 163 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 58 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 1960 لسنة 2013 م في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات جهاز الشرطة القضائية
-
قرار رقم 178 لسنة 2006 م بتنظيم جهاز الشرطة القضائية
اترك تعليقاً