أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 178 لسنة 2006 م بتنظيم جهاز الشرطة القضائية

نشر في

قرار رقم 178 لسنة 2006 م بتنظيم جهاز الشرطة القضائية

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع

  • علي القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية .
  • وعلي القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية .
  • وعلي القانون رقم 5 لسنة 1373 و.ر بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1374 و.ر بشأن إنشاء جهاز المراجعة المالية .
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1372 و.ر بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 75 لسنة 1374 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للعدل .
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بكتابه رقم 2109.2.8 المؤرخ في 4/7/1374 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث والعشرين لسنة 1374 و.ر

قررت

مادة 1

ينظم جهاز الشرطة القضائية المنشأ بموجب القانون رقم 5 لسنة 1373 و.ر المشار إليه وفقا لأحكام هذا القرار .

مادة 2

تكون للجهاز الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل

مادة 3

يكون مقر الجهاز الرئيسي في المدينة طرابلس  بالجماهيرية العظمى، ويجوز أن يكون له ه فروع بالداخل يصدر بها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 4

يتولى الجهاز إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل والإشراف عليها إداريا وفنياً وتنفيذ التشريعات المتعلقة بها وتطبيق المعايير الدولية في شأن السجون بهدف إصلاح وتأهيل النزلاء بالطرق العلمية المناسبة وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وللجهاز في سبيل تحقيق مهامه مباشرة الاختصاصات التالية :

  1. وضع البرامج التنفيذية اللازمة في مجال إصلاح وتأهيل ورعاية النزلاء.
  2. تنفيذ الإعلانات والتبليغات والأوامر والأحكام القضائية الصادرة عن لمحاكم والنيابات .
  3. القيام بالأبحاث والدراسات التي تهدف إلى تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل والاستفادة منها في مجال عمل الجهاز .
  4. العمل على توفير الوسائل والوسائط التقنية المستخدمة في مؤسسات الإصلاح والتأهيل لإحكام السيطرة الأمنية على المؤسسات وتنظيم عملها.
  5. وضع وتنفيذ البرامج الصحية مع الجهات الأهلية والرسمية ذات العلاقة .
  6. إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية ذات العلاقة بمجال الإصلاح والتأهيل والمشاركة فيها .
  7. دراسة التشريعات المتعلقة بالإصلاح والتأهيل، واقتراح تعديلها بما يكفل مواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.
  8. إبداء الرأي في الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية المتعلقة بعمل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
  9. التعاون مع الجهات العربية والدولية المناظرة بما في ذلك المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالسجون للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها في هذا المجال.
  10. حضور الملتقيات والندوات والاجتماعات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بالسجون وفقا للضوابط المقررة لذلك.
  11. دراسة ظاهرة اكتظاظ مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومسبباتها وتطوير واستخلاص المؤشرات والنتائج منها.
  12. مباشرة أعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم المتعلقة بتطبيق أحكام قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل والتصرف حيالها وفقا للقانون .
  13. تكوين وتأهيل العناصر المتخصصة في مجال الإصلاح والتأهيل بالتنسيق مع الجهات المختصة واقتراح برامج التدريب والتأهيل الداخلي والخارجي لرفع كفاءة العاملين في الجهاز .
  14. حراسة مقار الهيئات القضائية وضمان حماية أعضائها أثناء قيامهم بمهامهم.
  15. المحافظة على النظام والأمن داخل مقار الهيئات القضائية ومنع كل ما يخل بنظام الجلسات.

مادة 5

يكون للجهاز رئيس يصدر بشغله للوظيفة قرار اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 6

يتولى رئيس الجهاز إدارة الجهاز وتصريف أموره وتسيير العمل به والإشراف المباشر على مكونات الهيكل التنظيمي للجهاز والجهات التابعة له،وله على وجه الخصوص مايلي:

  1. اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للجهاز وإحالتها إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل لإصدارها.
  2. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالجهاز في حدود الصلاحيات المقررة المنصوص عليها في التشريعات النافذة .
  3. مخاطبة الجهات المختصة في شأن إصدار القرارات المتعلقة بالمهام الرسمية والدورات التدريبية في الداخل والخارج المتعلقة بعمل الجهاز وفقا للائحة الإفادة وعلاوة المبيت وأحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة.
  4. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للجهاز.
  5. تمثيل الجهاز أمام القضاء وفى صلاته مع الغير.

مادة 7

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 8

يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر تودع فيه أمواله وإيرادات ويتم الصرف منها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

تتكون الموارد المالية للجهاز من :

  1. حصيلة الإيرادات الناتجة عن أدائه لمهامه.
  2. ما يخصص له في الميزانية العامة.
  3. أية موارد أخرى يرخص له بالحصول عليها.

مادة 10

يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 11

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من التقسيمات التنظيمية التي يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بما لا يخالف أحكام هذا القرار وبعد موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 12

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات. 

  • اللجنة الشعبية العامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.