أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 243 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الشرطة القضائية 

نشر في

قرار رقم 243 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الشرطة القضائية 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6508 المؤرخ في 2022/3/6 م.

قرر 

مادة 1 

يرقى الضباط التابعون لجهاز الشرطة القضائية الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، وعددهم 47 سبعة وأربعون ضابطا، من رتبة عقيد إلى رتبة عميد كل حسب تاريخ الاستحقاق المبين قرين اسمه، يبدأ بإسم “عقيد.خالد عبد السلام امحمد كامور وينتهي باسم “عقيد.طارق البهلول علي ازبيدة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2022م.

تالرتبةالاسمتاريخ الاستحقاق
1عقيد خالد عبد السلام المحمد كامور 24/12/2021 
2عقيد عزیزه مختار على المجبرى 24/12/2021 
3عقيد جمعة عون المحمد بلقاسم 24/12/2021 
4عقيد محمد مفتاح محمد الجقندى 24/12/2021 
5عقيد عبد الحميد عثمان مفتاح الدعيكي 24/12/2021 
6عقيد لطفي مسعود محمد المسلاتي24/12/2021 
7عقيد خالد امحمد احمد الذيب 24/12/2021 
8عقيد عبد الباسط مصطفى محمد الغريري 24/12/2021 
9عقيد مسعود بقى حسين بقى 24/12/2021 
10عقيد طارق عبد الحميد خليفة سعيد 24/12/2021 
11عقيد مسعود خليفة مسعود ابو نوبة 24/12/2021 
12عقيد عادل علي محمد مخلوف القراضي 24/12/2021 
13عقيد فائز عاشور المحمد المهروش 24/12/2021 
14عقيد عبد الباسط محمد محمد نجيب المعتصم 24/12/2021 
15عقيد سليمان بلقاسم الهاشمي الزنتاني 24/12/2021 
16عقيد خالد محمد صالح يحيى 24/12/2021 
17عقيد صالح محمد عبد الله عمران 24/12/2021 
18عقيد المختار على محمد المدهوني24/12/2021 
19عقيد صلاح على محمد عبد النبي24/12/2021 
20عقيد صالح محمد صالح بن غزالة 24/12/2021 
21عقيد ابراهيم عمار محمد الشيباني 24/12/2021
22عقيد محمد صالح حكيم محمد الرشاش 24/12/2021
23عقيد عادل ادريس على ابعيو 24/12/2021
24عقيد سلیمان ابوروی محمد مصباح 24/12/2021
25عقيد نصر على عمر عثمان24/12/2021
26عقيد محمد محمود احمد الثني 24/12/2021
27عقيد يحيى فرج نوح العبيدي 24/12/2021
28عقيد شمس الدين محمد مخلوف الحجازى 24/12/2021
29عقيد عمران عمر الشيباني الورفلي 24/12/2021
30عقيد ناصر بشير بوبكر الزاوى24/12/2021
31عقيد ادم محمد سالم المغربي24/12/2021
32عقيد حمد عبد الحميد صالح البرغثي24/12/2021
33عقيد عادل عبد السلام مفتاح الفيتوري 24/12/2021
34عقيد صلاح محمد على البركي 24/12/2021
35عقيدمحمد على شعبان انجيم 24/12/2021
36عقيدعز الدين على سالم حريبش 24/12/2021
37عقيدمصطفى محمد عمر الاشهب 24/12/2021
38عقيدخالد احمد محمد العاتي 24/12/2021
39عقيدسعد محمد عبد العالي الربشي 24/12/2021
40عقيدخيري عبد الوهاب محمد مسعود 24/12/2021
41عقيدأبو بكر مسعود السورى عبدالله 24/12/2021
42عقيدفوزى عبد السلام صالح حسين 24/12/2021
43عقيدسالم صالح سالم الدعيكي 24/12/2021
44عقيدطارق مفتاح خليفة شبشوب24/12/2021
45عقيدوليد فرج مسعود الصوادق 24/12/2021
46عقيدحسين حمد بالخير حسن القذافي 24/12/2021
47عقيدطارق البهلول على ازبيدة 24/12/2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.