قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
29 أكتوبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 أكتوبر 2023
- رقم التشريع: 445
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: غرفة العمليات الأمنية المشتركة
- الحالة: ساري
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري لثورة 17 فبر ابر وتعديلاته.
- على الإتفاق السياسي الموقع في 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- واستناداً إلى الصلاحيات المقررة بالقوانين والقرارات:
- قانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في الجيش الليبي وتعديلاته.
- قانون رقم 35 لسنة 1977 م بشأن إعادة تنظيم الجيش الليبي القوات المسلحة سابقاً.
- .قانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/03/10 م.بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
عاجل يكلف أمري الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية المبينة أدناه بتجهيز قوى بكامل أسلحتها وعتادها وألياتها:
- اللواء 111 مجحفل – اللواء 51 مشاة
- اللواء 444 قتال – اللواء 19 حرس حدود
- اللواء 52 مشاة – اللواء 53 مشاة مستقل
- اللواء 22 مشاة – الكتيبة 166 للحماية والحراسة
- الكتيبة 42 مشاة – الكتيبة 136 للحماية والحراسة
- الكتيبة 404 مشاة – الكتيبة 55 مشاة
- الكتيبة 38 مشاة – كتيبة رحبة الدروع
- كتيبة فرسان جنزور – الجهاز الوطني للقوة المساندة
- جهاز مكافحة التهديدات الأمنية – جهاز دعم المديريات
- جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة – جهاز دعم الاستقرار
- جهاز الأمن العام – جهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة
- جهاز الشرطة القضائية – قوة الحماية والدعم
- قوة الدروع للدعم والحماية – قوة مكافحة الإرهاب
- قوة العمليات المشتركة – قوة حماية الدستور والإنتخابات
مادة 2
تشكل غرفة عمليات مشتركة بمسمى غرفة العمليات المشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي برئاسة المقدم عبد السلام سالم عبد الرحمن الزوبي، ويعاونه كلاً من:
- ضابط من اللواء 444 قتال.
- ضابط من جهاز الأمن العام.
- وعضوية مندوب عن كل وحدة مكلفة.
مادة 3
مهمة الغرفة والوحدات المكلفة:
- فوراً التحرك لمواجهة وردع المجموعات الخارجة عن القانون و المعتدية على مدينة غربان وإستخدامها للسلاح الثقيل في ترويع المواطنين ومواجهتها لوحدات الجيش.
- دحر المجموعات المسلحة المعتدية على المدينة والتعامل معها بالقوة إن لزم الأمر وفق المعمول به في العمليات العسكرية وملاحقة فلولها.
- تأمين المدينة والمناطق المحيطة والمجاورة وكافة المناطق الغربية والجنوب الغربي.
- التقيد بالأسس والمعايير المعمول بها في المواجهة أثناء العمليات العسكرية.
مادة 4
على غرفة العمليات المشكلة بأحكام المادة الثانية من هذا القرار التنسيق المباشر مع رئاسة الأركان العامة وجهاز الطيران الإلكتروني للوصول إلى تنفيذ المهمة على الوجه المطلوب.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بتاريخ: 10.29. 2023 ميلادي
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع