قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

عاجل يكلف أمري الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية المبينة أدناه بتجهيز قوى بكامل أسلحتها وعتادها وألياتها:

مادة 2

تشكل غرفة عمليات مشتركة بمسمى غرفة العمليات المشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي برئاسة المقدم عبد السلام سالم عبد الرحمن الزوبي، ويعاونه كلاً من:

مادة 3

مهمة الغرفة والوحدات المكلفة:

مادة 4

على غرفة العمليات المشكلة بأحكام المادة الثانية من هذا القرار التنسيق المباشر مع رئاسة الأركان العامة وجهاز الطيران الإلكتروني للوصول إلى تنفيذ المهمة على الوجه المطلوب.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly