قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
التصنيف:
-
التاريخ:أغسطس 8, 2023
-
الرقم:431
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى قانون العقوبات الليبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 م بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم الجهاز الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 307 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالتنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق مدونة السلوك للشركات في فقرتها ثالثا المعنونة بالمسؤولية الاجتماعية،تتولى شركات التأمين الوطنية والمشتركة وفروع الشركات الأجنبية العاملة بالسوق الليبي في حدود النسب المذكورة بالمدونة، إصدار وثائق التأمين الصحي والوفاء بقيمة علاج المنتفع وسداده إلى مقدمي خدمات العلاج الطبي.
مادة 2
يكون المنتفعين بخدمات وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين في مقام التزامها بالمسؤولية الاجتماعية أحد الفئات الاتية:
- الأسر ذوي الدخل المحدود وهم:
- أصحاب المعاشات الأساسية على أن تكون الأولوية للأيتام والأرامل.
- أصحاب المعاشات الضمانية التي لا يتجاوز دخلهم 800 دينار ليبي.
- الأسر من غير الفئات المذكورة في البنود السابقة التي لا يتجاوز دخلها 900 دينار ليبي.
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة 3
كما يشترط على المنتفعين من الفئات المحددة بموجب أحكام المادة السابقة ألا يكون قد صدر لهم وثائق تأمين صحي من القطاع العام او الخاص سواء بصفة أصلية أو شملهم عن طريق أحد فروعهم وان ألا يكونوا من المستفيدين من العلاج علي نفقة الدولة.
مادة 4
تشمل خدمات التأمين الصحي الخدمات الطبية التالية:
- الفحص والعلاج في العيادات والمراكز الطبية المتخصصة.
- خدمات الطب العام طب الاسرة.
- إجراء التحاليل المخبرية والاشعة وغيرها من وسائل التشخيص.
- الإيواء والعلاج في المستشفيات والمصحات.
- إجراء العمليات الجراحية.
- إقامة مرافق واحد للمريض في الحالات الحرجة.
- الادوية اللازمة لعلاج الحالة والمستلزمات الطبية أو مقابلها.
- علاج الأمراض المزمنة.
- الوسائل المعينة والتعويضية.
وتبدأ تقديم خدمات العلاج الطبي من تاريخ سريان وثيقة التأمين وتنتهي بوفاة المنتفع أو تغيير وضعه القانوني.
مادة 5
تتولى هيئة الإشراف على التأمين التنسيق بين الشركات التأمين والجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الفئات المستهدفة وفق ضوابط المادة السابقة والمنتفعين بوثائق التأمين الصحي الصادرة عن الشركات ضمن التزامها بالمسؤولية المجتمعية.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر بتاريخ:2023/8/8
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن الإذن بنقل مبلغ مالي
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 103 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 93 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 1 لسنة 2023 م بتنظيم صندوق التأمين الصحي العام وتقرير بعض الأحكام في شأن القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي
-
قرار رقم 565 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الصحة
-
قرار رقم 510 لسنة 2022 م باعتماد توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 917 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام للمستشفى الجامعي طرابلس
اترك تعليقاً