Skip to main content

قرار رقم 410 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

25 أبريل 2022

قرار رقم 410 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9929 المؤرخ في 2022/4/11 م.

قرر

مادة 1 

يمنح الضباط الآتي ذكرهم ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية:

  1. عقيد/ حسن محمد عبد الله محمد، هيئة الشرطة.
  2. مقدم/ أسعد الصادق علي سالم، هيئة الشرطة.
  3. مقدم/ أيمن مسعود عيسى، مصلحة الجمارك
  4. مقدم/ محمد سالم محمد الخوجة، هيئة الشرطة.
  5. رائد/ علي مفتاح أحمد قريصة، هيئة الشرطة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء