قرار رقم 410 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 410 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يمنح الضباط الآتي ذكرهم ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية:

  1. عقيد/ حسن محمد عبد الله محمد، هيئة الشرطة.
  2. مقدم/ أسعد الصادق علي سالم، هيئة الشرطة.
  3. مقدم/ أيمن مسعود عيسى، مصلحة الجمارك
  4. مقدم/ محمد سالم محمد الخوجة، هيئة الشرطة.
  5. رائد/ علي مفتاح أحمد قريصة، هيئة الشرطة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly