أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 394 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم في لائحة المأذونين الشرعيين

نشر في

قرار رقم 394 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم في لائحة المأذونين الشرعيين

وزير العدل المفوض

بعدالاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ-3-أغسطس 2011م, وتعدیلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ17/دیسمبر/2015م.
  • وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1984 بشأن قواعد الزواج من غیر اللیبیات.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1992 بشأن القاصرين ومن في حكمهم.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1997 بشأن حماية الطفولة.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012م باعتماد الهيكل التنظيمي.واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة. 2016 م.بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 256 لسنة 2017 م بشأن تفويض مهام وزیر.
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 353 لسنة 2019 م.بشأن لائحة المأذونين الشرعيين.
  • و على ما عرضه مدیر مکتب الوزیر.

قرر

مادة 1

يستمر العمل بالنماذج الحالية وذلك إلى حين وضع النماذج المشار إليها في المادة 40 من لائحة المأذونين الشرعيين رقم 353 لسنة 2019 م.

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • محمد عبد الواحد عبد الحميد
  • وزير العدل المفوض
  • م2019/5/30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.