قرار رقم 394 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم في لائحة المأذونين الشرعيين
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 30 مايو 2019
- الرقم: 394
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الأحوال الشخصية
قرار رقم 394 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم في لائحة المأذونين الشرعيين
وزير العدل المفوض
بعدالاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ-3-أغسطس 2011م, وتعدیلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ17/دیسمبر/2015م.
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1984 بشأن قواعد الزواج من غیر اللیبیات.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1992 بشأن القاصرين ومن في حكمهم.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1997 بشأن حماية الطفولة.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012م باعتماد الهيكل التنظيمي.واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة. 2016 م.بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 256 لسنة 2017 م بشأن تفويض مهام وزیر.
- وعلى قرار وزير العدل رقم 353 لسنة 2019 م.بشأن لائحة المأذونين الشرعيين.
- و على ما عرضه مدیر مکتب الوزیر.
قرر
مادة 1
يستمر العمل بالنماذج الحالية وذلك إلى حين وضع النماذج المشار إليها في المادة 40 من لائحة المأذونين الشرعيين رقم 353 لسنة 2019 م.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- محمد عبد الواحد عبد الحميد
- وزير العدل المفوض
- م2019/5/30
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 24 لسنة 2023 م بالموافقة لوزارة الشباب لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 540 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 428 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام لصندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 311 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج
-
قانون رقم 5 لسنة 2019 م بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 353 لسنة 2019 م بشأن لائحة المأذونين الشرعيين
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 377 ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ مأذونين شرعيين في ﺷﺄﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺯﻭﺍﺝ الليبيين ﻭﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ والخارج
-
قانون رقم 14 لسنة 2015 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 12 لسنة 2015 م بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا
-
قرار رقم 237 لسنة 2012 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 119 لسنة 2012 م بإنشاء صندوق دعم الزواج
-
قانون رقم 9 لسنة 2002 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 12 لسنة 1996 م بشأن إضافة حكم إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية
-
قانون رقم 7 لسنة 1994 م بشأن أحكام الوصايا
-
قانون رقم 9 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 84 م بشأن الزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 22 لسنة 1991 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 15 لسنة 1984 م في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات
-
قانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 18 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 176 لسنة 72 م/ 92 هـ في شأن كفالة بعض حقوق المرأة فى الزواج والتطليق للاضرار والخلع
-
قانون رقم 16 لسنة 1973 م بإلغاء الوقف على غير الخيرات
اترك تعليقاً