قانون رقم 12 لسنة 2015 م بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا
-
التصنيف:
-
التاريخ:25 نوفمبر 2021
-
الرقم:12
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 12 لسنة 2015 م بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/ 8/ 2011 م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته
- القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 232 المنعقد يوم الخميس 3/ ذي الحجة 1436 هجرية الموافق 17/ سبتمبر/ 2015 م
أصدر القانون الآتي
إلغاء الفصل الثالث من القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية
المادة 1
يلغى الفصل الثالث من القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا،المتضمن أحكام الوصية الواجبة.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 15/ ذي الحجة 1436 هـ
الموافق: 29/ سبتمبر 2015 م
التعليق
اترك تعليقاً إلغاء الرد
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 24 لسنة 2023 م بالموافقة لوزارة الشباب لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 540 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 428 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام لصندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 311 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج
-
قانون رقم 5 لسنة 2019 م بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 394 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم في لائحة المأذونين الشرعيين
-
قرار رقم 353 لسنة 2019 م بشأن لائحة المأذونين الشرعيين
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 377 ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ مأذونين شرعيين في ﺷﺄﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺯﻭﺍﺝ الليبيين ﻭﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ والخارج
-
قانون رقم 14 لسنة 2015 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قرار رقم 237 لسنة 2012 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 119 لسنة 2012 م بإنشاء صندوق دعم الزواج
-
قانون رقم 9 لسنة 2002 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 12 لسنة 1996 م بشأن إضافة حكم إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية
-
قانون رقم 7 لسنة 1994 م بشأن أحكام الوصايا
-
قانون رقم 9 لسنة 1994 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 84 م بشأن الزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 22 لسنة 1991 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 15 لسنة 1984 م في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات
-
قانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 18 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 176 لسنة 72 م/ 92 هـ في شأن كفالة بعض حقوق المرأة فى الزواج والتطليق للاضرار والخلع
-
قانون رقم 16 لسنة 1973 م بإلغاء الوقف على غير الخيرات
حسب علمي، تم نقض هذا القرار بحكم محكمة، وعاد العمل بالوصية الواجبة من جديد.