أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 293 لسنة 2019 م بتشكيل لجنة  قطر وتركيا والدول والمنظمات الداعمة للإرهاب  

نشر في

قرار رقم 293 لسنة 2019 م بتشكيل لجنة  قطر وتركيا والدول والمنظمات الداعمة للإرهاب  

مجلس الوزراء

 بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2019 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنة 2019م.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2014 م بشأن تكليف رئيس للحكومة الليبية المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة.وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2018م بشأن منح الثقة لبعض
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2019 م بشأن منح الثقة لبعض الوزراء.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 526 لسنة 2016 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى ما عرضه السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي
  • وعلى ما خلص إليه مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث السنة 2019 م المنعقد بتاريخ 2019/4/9

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة تسمى  لجنة قطر وتركيا والدول والمنظمات الداعمة للإرهاب وتكون هذه اللجنة برئاسة السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي وعضوية كلا من:۔

  1. مندوب عن مصرف ليبيا المركزي الوزراء.
  2. مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.
  3. مندوب عن جهاز المخابرات الليبية.
  4. مندوب عن وزارة الع.مندوب عن وزارة الداخلي.
  5. مندوب عن المؤسسة الليبية للإستثمار.
  6. مندوب عن جهاز الأمن الداخلي
  7. مندوب عن الإعلام الخارجي
  8. مندوب عن رابطة أسر ضحايا الإرهاب وأولياء الدم.
  9. مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء.

ويتم تسمية المندوبين من قبل ممثلي الجهات المذكورة أعلاه وتحال الأسماء لرئيس اللجنة

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار إعداد ملف متكامل عن الأضرار التي لحقت بالدولة الليبية وشعبها جراء التدخل القطري والتركي في الشأن الليبي ودعمهما المباشر للجماعات الإرهابية سواء إعلامية أو مادية أو بشراء الأسلحة لهذه الجماعات بالإضافة إلى قيام برصد وتحديد قوائم الإرهابيين والجماعات المسلحة التي تشرف عليها قطر وتركيا وتقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها في هذا الخصوص لرئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يجوز للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي التخصص والكفاءة.

مادة 4 

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية

  • مجلس الوزراء
  • بتاريخ 15/ رمضان/ 1440 
  • الموافق 20/ 5/ 2019 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.