أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 2002 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما

نشر في

قانون رقم 9 لسنة 2002 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما

  • ت ف التي صاغها الملتقى العام
  •  وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  •  وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
  •  وبعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما.
  •  وعلى القانون رقم 22 لسنة 1991 إف بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما.

صيغ القانون الآتي 

المادة 1 

استبدال المادة الثالثة عشر من القانون رقم 10 لسنة  1984 

تستبدل بالمادة الثالثة عشر من القانون رقم 10 والمعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 1991 ف المشار إليهما النص التالي:ـ 

يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة أخرى إذا وجدت أسباب جدية وبتوافر أحد الشرطين الآتيين:ـ 

  1.  موافقة الزوجة التي في عصمته أمام المحكمة الجزئية المختصة.
  2.  صدور حكم بالموافقة من المحكمة الجزئية المختصة في دعوى تختصم فيها الزوجة.ويترتب على عدم مراعاة أحد هذين الشرطين.

بطلان الزواج ،وللمرأة الأولى أن تتقدم بدعوى شفوية أو كتابية ترفعها لطلب تطليق الزوجة الثانية لأقرب محكمة لها كما يجوز لها أن تقدم شكواها عن طريق اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي أو أقرب مأذون ،أو أمام جامع ،أو نقطة أمن شعبي محلي ،أو أقرب نقابة ،أو جمعية نسائية ،وعلى هؤلاء إحالة الشكوى في أقرب وقت للمحكمة المختصة للفصل فيها.

المادة 2

تعديل المادة الستون والفقرة أ من المادة السبعين من القانون رقم 10 لسنة 1984

تعديل المادة الستون والفقرة أ من المادة السبعين من القانون رقم 10 لسنة 1984 ف المشار إليه على الوجه الآتي:ـ 

المادة 60

  1.  يجوز كفالة الطفل مجهول الأبوين أو مجهول الأب بموافقة أمه ،أو اليتيم في حالة عدم وجود أقارب له معروفين لهم حق الولاية عليه ،وذلك بالشروط والأوضاع التي تنص عليها اللوائح السارية.
  2.  إذا حكم بثبوت نسب الطفل المكفول نزع من كافله وسلم لمن ثبت له نسبه ،ولا يجوز نزعه دون رضاه مهما كانت سنّه مع عدم تأثير ذلك على نسبه الحقيقي.
  3. للكفيل أن يوصي للمشمول بكفالته بجزء من ماله يعادل نصيب أحد أبنائه أو بناته وبما يتفق مع أحكام الوصية الواجبة.

المادة 70

لايجوز المساس بحق المرأة الحاضنة أو معدومة الولي في البقاء ببيت الزوجية بعد طلاقها أو وفاة زوجها ما لم تأت بفاحشة.

المادة 3

إلغاء الأحكام المخالفة للقانون  

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 4

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ،ويعمل به من تاريخ نشره. 

مؤتمر الشعب العام 

صدر بتاريخ 17/شعبان،/ 1403 و.ر 

الموافق 29/أي النار/ 1423 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.