قرار رقم 378 لسنة 2022 م بشأن تنفيذ الشق الخارجي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية
6 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مارس 2022
- رقم التشريع: 378
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 378 لسنة 2022 م بشأن تنفيذ الشق الخارجي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم ر 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني رقم 118 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم.
- وعلى كتاب السيد مدير إدارة شؤون الجامعات رقم 37_38_2022 المؤرخ في 2022/3/6 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تنفيذ الشق الخارجي للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية ممن انهو قرارات الشق الداخلي وباشروا عملهم بالقسم العلمي التابع لهم لمدة 3 أشهر من الإجازة وفقا لقرارات منح الإجازة الصادرة عن الجامعات لعدد 20 جامعة المبينة بالكشف المرفق ويكون تنفيذ القرار مقيدا بالشروط الآتية:
- توافر التغطية المالية اللازمة بالجامعات وفي حال عدم توافر التغطية المالية تتولى الجامعات إحالة المطالبة بالمخصصات المطلوبة لإدارة الميزانية
- يتولى وكلاء الشؤون العلمية بالجامعات تحديد.الدول التي يرغب المشمولين بالقرار التنفيذ.بها بناء على ما يقدمونه من قبولات أكاديمية من جامعات دولية معترف بها.
- يستثنى من صدرت لهم قرارات وزارية لتنفيذ الشق الخارجي في السابق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
عمران احمد القيب
وزير التعليم