أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن إضافة مقرر دراسي بالجامعات الليبية

نشر في

قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن إضافة مقرر دراسي بالجامعات الليبية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشان التعليم.
  • وعلى قرار مجلس النواب، رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى المحضر الرابع للمجلس الأعلى للجامعات الليبية والأول للعام الجامعي 2022 م.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار إضافة مقرر، الثقافة الوطنية، لطلبة الجامعات الليبية.

مادة 2 

يكون مقرر، الثقافة الوطنية، متطلباً لنجاح الطالب في فصل دراسي واحد وبواقع ساعتين في الأسبوع.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد به تنفيذه.

عمران محمد القيب

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.