قرار رقم 207 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
التصنيف:
-
التاريخ:6 مارس 2022
-
الرقم:207
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 207 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون 12 لسنة 1991 م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الخدمة المدنية رقم 284 بتاريخ 2021/11/23 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5288 المؤرخ في 2022/02/22 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعتبر المتوفين المذكورة أسماؤهم بالكشف المرفق شهداء واجب وعددهم 19 يبدأ باسم/ محمد صالح مازق عبد الدائم وينتهي باسم/ أشرف سليمان الأوجلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 207 لسنة 2022 ميلادية باعتبار متوفين شهداء واجب.
1 | محمد صالح مازق عبد الدائم | شركة الواحة للنفط |
2 | خليل يوسف دخيل | شركة الواحة للنفط |
3 | أحمد أبو عجيلة سالم ابودبوس | شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز |
4 | مصباح رمضان سالم شعیب | شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز |
5 | على فرج على بشير | شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز |
6 | سعد الصويعي عبد السلام قروش | شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز |
7 | شاكر عمر أبوسنينة | المؤسسة الوطنية للنفط |
8 | فتحي محمد كريسته | المؤسسة الوطنية للنفط |
9 | ناصر على عجالة | المؤسسة الوطنية للنفط |
10 | فرج محمد مري | شركة مليته للنفط |
11 | عبد الله محمد الضراط | الشركة الليبية للحديد والصلب |
12 | على فرج الكولاص | الشركة العامة للكهرباء |
13 | أحمد محمد أبو القاسم أبو زويدة | وزارة الزراعة والثروة الحيوانية |
14 | رمزي المهدي صالح العويمري | هيئة الرقابة الإدارية |
15 | محمود مليود بشير نوير | وزارة الحكم المحلي |
16 | ميلود علي المرعشي | وزارة الحكم المحلي |
17 | احمد صالح سعيد سعيد | وزارة العدل |
18 | احمد محمد ونيس محمد | وزارة التعليم التقني والفني |
19 | اشرف سليمان الاوجلي | وزارة المالية مصلحة الجمارك |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 135 لسنة 2024 م بالموافقة على شطب أصول ومستندات
-
قرار رقم 113 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر الضرر
-
قرار رقم 90 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 89 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين
-
قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
-
قرار رقم 415 لسنة 2023 م تخصيص نسبة من الحج لصالح المتضررين من السيول والفيضانات بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
اترك تعليقاً