قرار رقم 378 لسنة 2022 م بشأن تنفيذ الشق الخارجي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 378 لسنة 2022 م بشأن تنفيذ الشق الخارجي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار تنفيذ الشق الخارجي للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية ممن انهو قرارات الشق الداخلي وباشروا عملهم بالقسم العلمي التابع لهم لمدة 3 أشهر من الإجازة وفقا لقرارات منح الإجازة الصادرة عن الجامعات لعدد 20 جامعة المبينة بالكشف المرفق ويكون تنفيذ القرار مقيدا بالشروط الآتية:

  1. توافر التغطية المالية اللازمة بالجامعات وفي حال عدم توافر التغطية المالية تتولى الجامعات إحالة المطالبة بالمخصصات المطلوبة لإدارة الميزانية
  2.  يتولى وكلاء الشؤون العلمية بالجامعات تحديد.الدول التي يرغب المشمولين بالقرار التنفيذ.بها  بناء على ما يقدمونه من قبولات أكاديمية من جامعات دولية معترف بها.
  3. يستثنى من صدرت لهم قرارات وزارية لتنفيذ الشق الخارجي في السابق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

عمران احمد القيب

 وزير التعليم

ls.org.ly