أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 335 لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل تصنيف الجامعات الليبية 

نشر في

قرار رقم 335 لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل تصنيف الجامعات الليبية 

وزير التعليم 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م تشكيل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 ميلادي بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1321 لسنة 2019 میلادی بشأن تكليف بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1251 لسنة 2017 ميلادي بشأن تعديل قراره.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 676 لسنة 2017 ميلادي بشأن اعتماد تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1267 لسنة 2019 میلادي بإعادة هيكلة قطاع التعليم. 
  • وعلى قرارنا رقم 33 لسنة 2020 میلادی بشأن تشكيل اللجنة الوطنية التصنيف الجامعات الليبية. 
  • وعلى كتاب السيد مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية رقم 221.1 2020م المؤرخ في 2020/06/28م بشأن إحالة دليل تصنيف الجامعات الليبية لاعتماده.

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار اعتماد دليل تصنيف الجامعات الليبية الإصدار الأول لسنة 2020 م.

مادة 2

تخضع كافة الجامعات الليبية لضوابط هذا الدليل المرفق والمعتمد بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.

  • د.محمد عماري زايد 
  • عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.